الميرزا موسى التبريزي
435
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ، أو « * » كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الأصول ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت . ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد : منها : ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع 23 وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث . ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة ( 2463 ) رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث . نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « أو » ، إذا .